البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع معارض الكتب والجمعيات واللائحة
- المادة 43 — نظام المطبوعات والنشر
تكلف المادة الوزارة بوضع القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من دور النشر والتوزيع الأهلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف عليها.
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها.
- المادة 44 — نظام المطبوعات والنشر
تجيز المادة بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات المادة 2 لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، على أن تضع كل جمعية لائحة يعتمدها الوزير.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.
- المادة 45 — نظام المطبوعات والنشر
تجعل المادة الوزارة الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نظام المطبوعات والنشر ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
- المادة 46 — نظام المطبوعات والنشر
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من نشره، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 48 — نظام المطبوعات والنشر
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 49 — نظام المطبوعات والنشر
تنص المادة على نشر نظام المطبوعات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.