البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع التقديم على الضمان الاجتماعي
- المادة 3 — نظام الضمان الاجتماعي
توجب المادة تقديم طلب المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات المؤيدة، وتحيل إلى اللائحة تفاصيل الإجراءات والمستندات.
تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
- المادة 4 — نظام الضمان الاجتماعي
تعتبر المادة تقديم طلب المعاش موافقة من مقدمه على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- المادة 5 — نظام الضمان الاجتماعي
تكلف المادة الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير استحقاقهم، من الطلبات وبيانات الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
- المادة 6 — نظام الضمان الاجتماعي
توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.
تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- المادة 7 — نظام الضمان الاجتماعي
تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
- المادة 8 — نظام الضمان الاجتماعي
توجب المادة على الوزارة متابعة حالة المستفيد بانتظام للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش ومن صحة مقداره، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.