البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع الحراس الأمنيون وتدريبهم
- المادة 3 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تجيز المادة للجهات الملزمة وغيرها التعاقد المباشر مع سعوديين مرخص لهم كحراس، وتلزم الجهات الملزمة بإنشاء إدارة أمن إذا زاد حراسها على 20.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة…
- المادة 5 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تشترط المادة أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة والحراس الأمنيون سعوديين، وتحيل مهمات الحراس وشروطهم إلى اللائحة.
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.
- المادة 6 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تلزم المادة مؤسسات وشركات الحراسة المرخص لها بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 8 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
تلزم المادة الحراس الأمنيين بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها، وفق ما تقضي به اللائحة.
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
- المادة 9 — نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ألزمت المادة شركات الحراسة القائمة عند صدور النظام بإنهاء خدمات غير السعوديين وإحلال سعوديين خلال 90 يومًا من العمل به، بمتابعة لجنة مشتركة.
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة…