البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع إصلاح الأسلحة ونوادي الرماية
- المادة 12 — نظام الأسلحة والذخائرعُدّلت بموجب م/71
تجيز المادة للوزير الترخيص بفتح نوادي الرماية، وتحيل رسوم رخص النوادي بفئاتها الثلاث ورسم التسجيل الأمني إلى الجدول الملحق بالنظام.
يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب). 3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج). 4- رسم التسجيل الأمني. وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط…
- المادة 28 — نظام الأسلحة والذخائر
تحظر المادة ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحيل شروط الترخيص وواجبات المرخص له إلى اللائحة.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
- المادة 29 — نظام الأسلحة والذخائر
تحظر المادة إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 30 — نظام الأسلحة والذخائر
تحظر المادة إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
- المادة 41 — نظام الأسلحة والذخائر
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا. ج - حيازته سلاح صيد أو…