البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105 — النظام البحري التجاري
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال المدنية. 2- على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم بالاشتراك مع أحد…
- المادة 225 — النظام البحري التجاري
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو…
- المادة 226 — النظام البحري التجاري
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، أو في مناطق محددة تحددها السلطات البحرية.
- المادة 227 — النظام البحري التجاري
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر الوجبات الغذائية اللازمة, ومرافق الراحة, ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
- المادة 228 — النظام البحري التجاري
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229 — النظام البحري التجاري
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما تحدده اللوائح، فإذا لم يتم الإبلاغ استحق الناقل ربع الأجرة, وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة الراكب…
- المادة 230 — النظام البحري التجاري
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه عقد النقل من التزامات.
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه العقد من التزامات.
- المادة 231 — النظام البحري التجاري
إذا تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل فُسخ العقد ورُدت الأجرة، وإن رجع إلى فعله عوّض بنصفها، وإذا توقف السفر أكثر من ثلاثة أيام فللراكب الفسخ بشروط.
1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك. 2-…
- المادة 232 — النظام البحري التجاري
للراكب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا عدّل الناقل جوهريًا المواعيد أو خط السير أو موانئ الرسو، ويُعفى الناقل من التعويض إن أثبت بذل العناية المعتادة.
للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهريًّا في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها. ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.
- المادة 233 — النظام البحري التجاري
يُسأل الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ العقد، بما يشمل السفر والصعود والنزول وفترة حراسته، ويعوض كاملًا عند خطئه، ويُعفى بإثبات السبب الخارجي.
1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل. 2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله…
- المادة 234 — النظام البحري التجاري
لا تتجاوز مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته 400.000 وحدة حسابية لكل حادث إذا لم تكن بخطئه أو إهماله، ولا يمس ذلك حقوق الراكب المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة.
1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على…
- المادة 235 — النظام البحري التجاري
لا يتمسك الناقل بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه بقصد الإضرار أو بإهمال مع إدراك احتمال الضرر.
لا يجوز للناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو بإهمال مصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.
- المادة 236 — النظام البحري التجاري
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
- المادة 237 — النظام البحري التجاري
يبطل كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية تجاه الراكب أو ورثته أو من يعولهم، أو يعدل عبء الإثبات عليه، أو يتنازل له عن تأمين الراكب.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب, أو ورثته, أو من يعولهم. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين…
- المادة 238 — النظام البحري التجاري
يجب إبلاغ الناقل كتابة بالإصابة البدنية خلال خمسة عشر يومًا من مغادرة الراكب السفينة، وإلا افتُرض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت غير ذلك.
في حالة الإصابة البدنية يجب إبلاغ الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.
- المادة 239 — النظام البحري التجاري
يُسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزامات عقد نقل الأشخاص، إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
- المادة 240 — النظام البحري التجاري
لا تُسمع دعوى الوفاة أو الإصابة بعد سنتين، ودعوى الوفاة اللاحقة لحادث أثناء النقل بعد ثلاث سنوات من المغادرة، ودعوى تأخير الوصول بعد ستة أشهر.
1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- إذا وقعت الوفاة بعد…
- المادة 241 — النظام البحري التجاري
تمنح المادة وكيل الناقل أو تابعه، إذا رُفعت عليه دعوى تعويض، حق التمسك بدفوع الناقل وأحكام مسؤوليته ومدة عدم سماع الدعوى متى أثبت أن الفعل وقع أثناء وظيفته أو بسببها.
إذا أقيمت الدعوى بالتعويض على أحد وكلاء الناقل, أو على أحد تابعيه, جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها، وبأحكام المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر أثناء تأدية وظيفته…
- المادة 242 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة الناقل مسؤولًا عن وفاة الراكب المنقول مجانًا أو إصابته وضرر أمتعته، إذا وقع الحادث خلال مدة النقل في اتفاقية أثينا بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد.
1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو…
- المادة 243 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن التزام الناقل البحري يشمل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يحددها العقد، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.