البحث في الأنظمة السعودية
55 نتيجة في موضوع عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115 — النظام البحري التجاري
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة. 2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة…
- المادة 121 — النظام البحري التجاري
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
- المادة 122 — النظام البحري التجاري
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها…
- المادة 124 — النظام البحري التجاري
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155 — النظام البحري التجاري
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
- المادة 179 — النظام البحري التجاري
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
- المادة 180 — النظام البحري التجاري
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
- المادة 181 — النظام البحري التجاري
يصدر الناقل سند الشحن بطلب الشاحن عند تسلم البضائع، وله تسليم إيصال تسلم قبل الشحن يُستبدل بسند بعد وضعها في السفينة، وللإيصال حجية السند إذا تضمن بيانات المادة 182.
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا…
- المادة 182 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في سند الشحن: الأطراف وعناوينهم، وصفات البضاعة، واسم السفينة والربان، والميناءين، والأجرة، ومكان الإصدار وتاريخه وعدد النسخ، والشحن على السطح.
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في…
- المادة 183 — النظام البحري التجاري
يقدم الشاحن بيانات البضائع كتابة لتُقيد في السند، وللناقل التحفظ عليها مع ذكر السبب إن شك أو تعذر تحققه، وعلى الشاحن الإبلاغ عن البضائع الخطرة ووضع تحذير عليها.
1- يقدم الشاحن -كتابة- البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب مقنعة للشك في صحتها, أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في…
- المادة 184 — النظام البحري التجاري
يُسأل الشاحن أمام الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة، ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.
يكون الشاحن مسؤولاً قِبَل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.
- المادة 185 — النظام البحري التجاري
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها، وموضوعة في مكان ثابت وواضح تبقى قراءته ممكنة حتى نهاية الرحلة.
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها, وأن توضع في مكان ثابت وواضح بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
- المادة 186 — النظام البحري التجاري
يُحرر سند الشحن من نسختين أصليتين للشاحن والناقل، ويوقع الناقل نسخة الشاحن التي تخول حاملها الشرعي تسلم البضائع، ويجوز تحرير نسخ متعددة يلغي التسليم بإحداها غيرها.
1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول من قبل الغير. 2- يوقع الناقل -أو من ينوب عنه- النسخة المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة حاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. 3-…
- المادة 187 — النظام البحري التجاري
يُحرر سند الشحن اسميًا أو لأمر أو لحامله؛ يُنقل الاسمي بحوالة الحق، والأمر بالتظهير وفق نظام الأوراق التجارية، والحامل بالمناولة، ويجوز حظر حوالته أو تداوله.
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله. 2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق. 3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على…
- المادة 188 — النظام البحري التجاري
الحامل الشرعي لسند الشحن هو المذكور اسمه فيه، أو حامله إن كان لحامله أو مظهرًا على بياض، أو المظهر إليه الأخير إن كان للأمر وذُكر فيه اسمه.
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
- المادة 189 — النظام البحري التجاري
لا يُحتج بخطاب الضمان الذي يتعهد فيه الشاحن بتعويض الناقل عن إصدار سند شحن بلا تحفظات قِبل الغير حسن النية، ويُعد المرسل إليه من الغير إلا إذا كان هو الشاحن.
1- كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة فيه لا يحتج به قِبَل الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. 2- يعد المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه…
- المادة 190 — النظام البحري التجاري
للربان قبل السفر إخراج البضائع غير المذكورة في السند أو نقلها بأجرة المثل مع التعويض، وأثناء السفر إلقاؤها في البحر إذا أضرت أو كلفت أكثر من قيمتها أو كانت ممنوعة.
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من…
- المادة 191 — النظام البحري التجاري
للناقل إخراج البضائع الخطرة المشحونة بغير علمه أو إتلافها دون مسؤولية ويُسأل الشاحن عن الأضرار، فإن أذن بشحنها فلا يفعل ذلك إلا إذا هددت السفينة أو الشحنة.
1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو…
- المادة 192 — النظام البحري التجاري
سند الشحن دليل على تسلم البضائع بالحالة المبينة فيه وحجة في بياناته، ويجوز بين الناقل والشاحن إثبات خلافه لا في مواجهة الغير حسن النية.
1- يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فإنه يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان…
- المادة 193 — النظام البحري التجاري
يُعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 181 دليلًا على تسلم الناقل البضائع بالحالة المبينة فيه، ما لم يثبت غير ذلك.
يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.