البحث في الأنظمة السعودية
15 نتيجة في موضوع تصفية أموال المدين
- المادة 3 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة مديري المدين أو أعضاء مجلس إدارته، قبل طرح التصفية الاختيارية للتصويت، بتقديم تقرير مراجع حسابات وإقرار مكتوب إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية.
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - تقرير يعده من…
- المادة 5 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ب - حجز…
- المادة 11 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية. 2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ…
- المادة 26 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ج -…
- المادة 48 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسببه.
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
- المادة 49 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين طالب التصفية بتبليغ دائنيه بالطلب وموعد الجلسة خلال 7 أيام من قيده، وتجيز للدائن الاعتراض قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.
- المادة 50 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب الأمين من المحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، والمعايير التي يراعى فيها ذلك.
1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي: أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة. ب -…
- المادة 51 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تمنع هذه المادة من اللائحة الأمين من بيع أي أصل من أصول التفليسة يكون محل نزاع إلا بعد موافقة المحكمة.
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
- المادة 52 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تقرر هذه المادة من اللائحة أن افتتاح إجراء التصفية لا يؤثر في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.
- المادة 53 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود العاملين أسبابه وبيانًا مفصلًا بها، وتوجب دفع أتعاب العاملين المستمرين بعد افتتاح التصفية فور استحقاقها.
1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود. 2 - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.
- المادة 54 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار التوزيع على الدائنين في التصفية، وتجيز للأمين طلب تعديله من المحكمة.
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات…
- المادة 55 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين برد ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة، بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، إلى المدين الطبيعي أو ملاك المدين الاعتباري.
يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.
- المادة 56 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تجيز هذه المادة من اللائحة للأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء التصفية لسبب مقبول كإقامة دعوى ضد الغير.
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 67 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تنظم افتتاح التصفية لصغار المدينين: قرار وفق النموذج، وتحقق الأمين من شروط المادة 163 من النظام، ومهل المحكمة عند الإيداع أو طلب الدائن.
1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة…