البحث في الأنظمة السعودية
10 نتيجة في موضوع تفتيش الأشخاص والمساكن
- المادة 28 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تحدد المادة من يصدر أمر تفتيش المساكن وإذن تفتيش غيرها، والبيانات الواجبة فيهما ومدة لا تزيد على سبعة أيام، وتشترط لصحة التفتيش وقوع جريمة فعلًا.
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه. 2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً. 3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد…
- المادة 29 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنظم المادة ندب رجل الضبط للتفتيش، ومنع تنفيذه بعد مدته أو أكثر من مرة، وإعلام صاحب المسكن، ومنع تفتيش غير المتهم إلا بدلائل كافية.
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص…
- المادة 30 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تبين المادة نطاق تفتيش المتهم وفق المادة 43 من النظام، وجواز اتخاذ الوسائل المشروعة إن رفضه، وضوابط تفتيش المرأة المتهمة.
1- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كلُّ ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش…
- المادة 31 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء المتعلقة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
- المادة 32 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تلزم المادة عمدة الحي ومن في حكمه بحضور تفتيش المسكن عند طلب المفتش إذا تعذر حضور صاحبه أو نائبه أو أحد أفراد أسرته.
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك. 2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من…
- المادة 33 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة إعداد محضر للتفتيش ولو لم يُضبط شيء، وتحدد لغته وشروط سلامته ومحتواه الإضافي.
1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن…
- المادة 34 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة تسجيل اسم المرأة المرافقة لتفتيش مسكن ليس فيه إلا المرأة المتهمة وبيانات هويتها وعنوانها، وإفادتها عند الاقتضاء.
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.
- المادة 35 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك. 2 -…
- المادة 36 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في…
- المادة 176 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.