المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تقرر المادة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم النظام بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم التزوير، أي المدة التي إذا مضت لا تعود الدعوى الجزائية قائمة.
- المدة: 10 سنوات.
- بداية حسابها: من اليوم التالي لوقوع الجريمة، لا من يوم اكتشافها.
- نطاقها: الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الاستثناء: لا تسري هذه المدة على جريمتين:
- المادة 3: تزوير خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد.
- المادة 10: تزوير محرر منسوب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
والمادة تستثني هاتين الجريمتين من مدة الـ10 سنوات، ولا تذكر لهما مدة أخرى.
والمادة تتحدث عن الدعوى الجزائية، ولا تتناول الحقوق الخاصة التي قد تترتب على التزوير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تطبق النظام على بعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة، وقبل المادة 28 التي تجيز الحكم بنشر العقوبة.
ولحساب المدة في واقعة محددة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
زوّر شخص عقداً عرفياً في عام 1430هـ، ولم تُرفع عليه دعوى جزائية. بحسب هذه المادة تنقضي الدعوى الجزائية بمضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. أما لو كان الفعل تزويراً لمحرر منسوب إلى الملك، فلا تسري عليه هذه المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟
تنقضي الدعوى الجزائية بمضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.
هل تبدأ المدة من اكتشاف التزوير؟
النص يجعل بدايتها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.
ما الجرائم المستثناة من مدة العشر سنوات؟
تزوير خاتم الدولة والملك وكبار المسؤولين والديوانين (المادة 3)، وتزوير المحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه (المادة 10).
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
مواد أخرى عن تقادم دعوى التزوير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

