قانون

المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تقرر المادة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم النظام بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟

تنقضي الدعوى الجزائية بمضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.

هل تبدأ المدة من اكتشاف التزوير؟

النص يجعل بدايتها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

ما الجرائم المستثناة من مدة العشر سنوات؟

تزوير خاتم الدولة والملك وكبار المسؤولين والديوانين (المادة 3)، وتزوير المحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه (المادة 10).

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تقادم دعوى التزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.