المادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
توجب المادة إعفاء الجاني الذي يبلّغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وتجيز إعفاءه بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر.
وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة الجناة على كشف جرائم التزوير، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: الإعفاء الوجوبي
- تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته.
- بشرط أن يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة وقبل استعمال المزوّر؛ فالشرطان مجتمعان.
- والصيغة «تحكم المحكمة» تفيد أن الإعفاء هنا ليس خياراً متى توافرت شروطه.
الحالة الثانية: الإعفاء الجوازي
- إذا كانت الجريمة قد اكتُشفت، فـللمحكمة المختصة أن تعفي الجاني.
- بشرط أن يرشد عن باقي الجناة ويسهّل القبض عليهم.
- والإعفاء هنا متروك لتقدير المحكمة.
والنص يتحدث عن الإعفاء من عقوبة «جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام».
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تجيز إيقاف العقوبة التبعية في جرائم محددة، وقبل المادة 26 التي تمد تطبيق النظام إلى بعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة.
ولأن توافر شروط الإعفاء مسألة دقيقة، يُنصح من يفكر في الإبلاغ باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أولاً.
مثال عملي
اتفق ثلاثة أشخاص على تزوير مستندات، وبعد إعدادها وقبل استعمالها أو اكتشاف أمرها بادر أحدهم بالإبلاغ عن الجريمة. هذا المبلّغ تحكم المحكمة بإعفائه من العقوبة. أما لو أبلغ بعد اكتشاف الجريمة، فإعفاؤه جوازي للمحكمة إذا أرشد عن الآخرين وسهّل القبض عليهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل يعفى المزور إذا أبلغ عن جريمته؟
تحكم المحكمة بإعفائه إذا بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة وقبل استعمال المزوّر.
هل يمكن الإعفاء بعد اكتشاف الجريمة؟
يجوز للمحكمة إعفاء الجاني بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

