المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تعاقب المادة المنشأة الخاصة التي ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها بغرامة حتى 10 ملايين ريال وحرمان من التعاقد مع الجهات العامة من سنتين إلى 5 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية المنشأة الخاصة نفسها عن جرائم التزوير، إلى جانب مسؤولية الشخص الذي ارتكبها.
وشروط تطبيقها:
- أن تكون منشأة خاصة تعمل في المملكة.
- أن يثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من جرائم النظام.
- أن تكون الجريمة لمصلحتها.
- أن تكون بعلم منها.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، تعاقب المنشأة بعقوبتين معاً:
- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
- الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة مدة من سنتين إلى 5 سنوات.
ولا تحل عقوبة المنشأة محل عقوبة الفرد؛ فالنص صريح في أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. فيُعاقب المدير أو الموظف بعقوبته، وتُعاقب المنشأة بعقوبتها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي توجب مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها، وقبل المادة 24 التي تجيز للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية في جرائم معينة.
ويحسن بالمنشآت التي تواجه مثل هذه المساءلة استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
قدّم مدير مشتريات في شركة مقاولات بالرياض شهادات خبرة مزورة ضمن ملف الشركة في منافسة حكومية بعلم إدارة الشركة، لترسو عليها المنافسة. إذا ثبت ذلك، يعاقب المدير بعقوبة جريمته، وتعاقب الشركة بغرامة حتى 10 ملايين ريال وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة من سنتين إلى 5 سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل تعاقب الشركة إذا زور أحد موظفيها مستنداً؟
تعاقب المنشأة الخاصة إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب الجريمة لمصلحتها وبعلم منها.
ما عقوبة المنشأة في جرائم التزوير؟
غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة من سنتين إلى 5 سنوات.
هل يعفى الموظف إذا عوقبت الشركة؟
لا، عقوبة المنشأة لا تخل بأي عقوبة مقررة على الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

