مصادرة النقود المزيفة والتعويض في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي
ضبط ومصادرة النقود المزيفة وأدوات الجريمة وتسليمها لمؤسسة النقد دون تعويض، واقتضاء الغرامة بالتنفيذ الجبري أو بالحبس يومًا عن كل خمسة ريالات بحد ستة أشهر، وحق الحكومة والمتضرر في المطالبة بالتعويض.
3 مواد
- المادة 11
توجب المادة ضبط ومصادرة جميع النقود المزيفة والمقلدة والأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها، وتسليمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي دون دفع أي تعويض عنها.
تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
- المادة 12
تمنح المادة الحكومة حق اقتضاء الغرامة بالتنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة، أو بالإكراه بحبسه يومًا عن كل خمسة ريالات بحد أقصى ستة أشهر.
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
- المادة 13
تجيز المادة للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب جرائم هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.