ملكية السفن وحجزها وبيعها في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
شروط تملك السفينة الرافعة للعلم الوطني والتصرف فيها وبيعها بسند رسمي بحضور رئيس الميناء أو معتمدي الحكومة في الخارج، وضبط السفن وبيعها بحكم المحكمة التجارية وإجراءات التبليغ والمزايدة ورسوها وامتياز الدائنين، واستثناء السفن المحجوزة المعرضة للتلف أو الهلاك أو الجنوح من إجراءات البيع (المادة 169 مكرر).
33 مادة
- المادة 150 ملغاة
لا يقدر حد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية، غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية
- المادة 151 ملغاة
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية، إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا…
- المادة 152 ملغاة
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن، لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية…
- المادة 153 ملغاة
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة، إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة…
- المادة 154 ملغاة
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من رسم أسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى…
- المادة 155 ملغاة
أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الأسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين أخذوها. ثالثا- الديون المبينة…
- المادة 156 ملغاة
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من…
- المادة 157 ملغاة
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى أسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل إلى إحدى الأساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البائع فتعتبر حينئذ تلك السفينة…
- المادة 158 ملغاة
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع وإلغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل إبطال حقوقهم وامتيازاتهم
- المادة 159 ملغاة
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
- المادة 160 ملغاة
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.
- المادة 161 ملغاة
يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب إيفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل إقامته إنما اذا كان الدين معدودا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة…
- المادة 162 ملغاة
إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين…
- المادة 163 ملغاة
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون…
- المادة 164 ملغاة
يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات.
- المادة 165 ملغاة
إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر والإعلان يجري مرة كل ثمانية أيام على التوالي في أطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والأسواق وإذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك…
- المادة 166 ملغاة
من بعد أن يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثر اعتبارا في شاطئ الميناء وعلى أبواب الأسواق إذا كان يوجد وإلا فعلى باب الحكومة.
- المادة 167 ملغاة
يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل إقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الأساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لإقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل إقامته واسم السفينة وكذلك اسم…
- المادة 168 ملغاة
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
- المادة 169 ملغاة
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة إنما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم أيضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص أن يوقفها ويؤخرها تحت أمل زيادة الضم ثمانية أيام أخر مرة أو مرتين وقضية هذا…
- المادة 169 مكرر ملغاة
تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة إعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد باحداث…
- المادة 170 ملغاة
إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة أعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة أيام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه وإلا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية…
- المادة 171 ملغاة
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر إنما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك.
- المادة 172 ملغاة
يجبر الأشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا أيضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف أربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها. والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين…
- المادة 173 ملغاة
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريرا إلى قلم محكمة التجارة ، إنما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ إلغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.
- المادة 174 ملغاة
يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل للمدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب أيضا ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة.
- المادة 175 ملغاة
إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعدم إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وإنما إذا كانت الأثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب الأشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة أيام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
- المادة 176 ملغاة
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى إثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وإن لم يفعلوا…
- المادة 177 ملغاة
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق أصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم أيضا وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريفه أيضا في هذا الحساب.
- المادة 178 ملغاة
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه مع ذلك إذا قدمت كفيلا على إعطاء الديون المذكورة فتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد أخذ الربان أوراق مرور السفينة.
- المادة 201 ملغاة
لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة…
- المادة 234 ملغاة
إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لإيصاله لمحله بالتمام.
- المادة 426 ملغاة
دعوة إيفاء أثمان ما كان أعطي لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها وإعطاء بدلات إنشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.