الشركات في النظام التجاري في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
تعريف الشركة وأنواعها: شركة المفاوضة (التضامن) وتضامن الشركاء فيها، وشركة العنان وحدود مسؤولية الشريك بحصته، والمساهمة بأسهمها ووكلائها المديرين، وشركة المضاربة، والشركات المتعارفة الأخرى، وقسمة الأرباح بحسب الاتفاق.
8 مواد
- المادة 11
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد بين اثنين فأكثر لتحقيق ربح مشروع، وتقسمها إلى المفاوضة والعنان والمضاربة.
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
- المادة 12
تعرّف المادة شركة المفاوضة (التضامن) بأنها شركة برأس مال معلوم متساوٍ، يكون الشركاء فيها متضامنين متكافلين في تعهدات الشركة.
شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية.
- المادة 13
تعرّف المادة شركة العنان بأنها شركة برأس مال معلوم لكل شريك فيه حصة معينة، ولا يتحمل الشريك خسارة تزيد على حصته.
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
- المادة 14
تعرّف المادة شركة المساهمة بوصفها فرعا من شركة العنان يقسم رأس مالها إلى أسهم ويديرها وكلاء مختارون غير مسؤولين شخصيا عن تعهداتها.
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص، ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.
- المادة 15
تعرّف المادة شركة المضاربة بأنها شركة يقدم فيها طرف رأس المال والطرف الآخر العمل، ويشترك الجميع في الربح.
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
- المادة 16
تقرر المادة أن هناك شركات أخرى متعارفة بين التجار غير المذكورة، تجري عليها مقتضياتها المتعارفة.
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.
- المادة 17
تقرر المادة أن أرباح جميع الشركات تقسم بين الشركاء على الوجه الذي اتفقوا عليه.
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
- المادة 110 ملغاة
على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس أما إذا وقع الإفلاس على الشركة المعبر عنها بشركة…