أصحاب السفن والربابنة في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
مسؤولية صاحب السفينة عن أعمال الربان وحدودها، وحقه في عزل الربان واسترداد حصة الربان المعزول، وقرارات أصحاب الحصص، ومسؤولية الربان عن أخطائه وعن البضائع ووجوب إعطاء سند الشحن، واختيار الملاحين، ودفتر يومية السفينة، وإرسال قائمة الشحن والحساب، وإتمام السفر وعدم ترك السفينة، وتقرير الربان عن الحوادث وسماع إفادات الملاحين والركاب.
50 مادة
- المادة 179 ملغاة
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى إيفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال…
- المادة 180 ملغاة
أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة…
- المادة 181 ملغاة
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم إبعاده وإخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة…
- المادة 182 ملغاة
إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين أيضا وإلا فبانضمام رأي محكمة التجارة .
- المادة 183 ملغاة
إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الأكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة إلى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة أشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما…
- المادة 184 ملغاة
كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا أيضا على ضمان الأضرار والخسائر.
- المادة 185 ملغاة
يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بأن يعطي سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليسة شحن أو سند حمولة.
- المادة 186 ملغاة
تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم وأجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان إنما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا بإجراء ذلك بانضمام رأيهم.
- المادة 187 ملغاة
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها إشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله وإلا فمن طرف أحد مأموري مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور. أولا: أحوال الهواء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل…
- المادة 188 ملغاة
يجبر ربان المركب أيضا على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع الاستقراضات البحرية خاصة حسب الأصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة.
- المادة 189 ملغاة
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة أم لا ؟ وهل هو في حالة يمكنه معها أن يسافر أم لا ؟ ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدة وتعطى ليد الربان…
- المادة 190 ملغاة
يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين . رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون . خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها…
- المادة 191 ملغاة
الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو إحدى الموانئ الأمينة وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا أحد ملاحيه أصلا وكان يوجد هناك أدلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بأن يستخدم دليلا على حساب المركب.
- المادة 192 ملغاة
إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.
- المادة 193 ملغاة
كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى إنما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجيء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة.
- المادة 194 ملغاة
لا يقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.
- المادة 195 ملغاة
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضا إذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ والتوقيف.
- المادة 196 ملغاة
لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.
- المادة 197 ملغاة
إذا تأخرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه أن يجري استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المركب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد…
- المادة 198 ملغاة
إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشتري قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل إقامة أصحاب المراكب والوسق أن يستحصل أمرا منهم بذلك فحينئذ يمكنه أن يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبري الملاحين تصديقا لشدة هذا الاضطراب ثم يعمل…
- المادة 199 ملغاة
الربان مجبور أن يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البضائع والأمتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو أسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل إقامتهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من إحدى الأساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج إحدى الممالك عائدا إلى باقي…
- المادة 200 ملغاة
إذا أخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والأمتعة أو الذخائر شيئا أو أدخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا أصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي أخذها وإرجاعها وضمان الأشياء التي رهنها…
- المادة 201 ملغاة
لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة…
- المادة 202 ملغاة
الربان يكون مجبورا على إتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم.
- المادة 203 ملغاة
الربان الذي يسافر على أن يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلا لحسابه الخاص إلا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع آخر.
- المادة 204 ملغاة
البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للأحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.
- المادة 205 ملغاة
لا يمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفي أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم، أما إذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة أيضا على أن يخلص معه المقدار الذي يمكنه من أثمان بضائع وأمتعة الوسق مع قومندارتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من…
- المادة 206 ملغاة
يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعني اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين أدناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطريق التي سلكها وما صادفه…
- المادة 207 ملغاة
يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه أيضا إلى رأس مأموري الحكومة المحلية وإذا أعطي لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما إلى أقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في…
- المادة 208 ملغاة
التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه أيضا وحالة حمولته وأجناسها.
- المادة 209 ملغاة
إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين أسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين أعلاه بحسب محله.
- المادة 210 ملغاة
إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك أن يذهب إلى المأمورين المبينين أعلاه بحسب محلاتهم ويعطي تقريره ويصادق على ذلك التقرير بإفادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.
- المادة 211 ملغاة
تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن إيراده من الأدلة الموافقة للتقرير المذكور. أما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية وإثبات دعاويه في وقت المحاكمة إلا إذا نجا من…
- المادة 212 ملغاة
لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والأمتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكة أوشكت أن تقع.
- المادة 213 ملغاة
إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأي معتبري الملاحين بشرط إعطاء ثمنها.
- المادة 171 ملغاة
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر إنما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك.
- المادة 240 ملغاة
السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الملاحين الموظفين والعاديين وخطاهم ، إنما لأصحاب السفينة الحق بأن يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا أيضا الحق بالادعاء على الملاحين .
- المادة 312 ملغاة
الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل إقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل إقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي…
- المادة 313 ملغاة
إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل إقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.
- المادة 338 ملغاة
إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبورا بأن يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين .
- المادة 384 ملغاة
يجبر الربان في تلك الحالة بأن يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه.
- المادة 396 ملغاة
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم إغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقي النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب…
- المادة 401 ملغاة
إذا اضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الأعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الأراء فيرجح…
- المادة 402 ملغاة
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقي الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوما أو أثقل حملا وأخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقي الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد أن يأخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين .
- المادة 403 ملغاة
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية. أولا: أسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الأشخاص الذين أعطوا رأيا في ذلك وأختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاء فيوضح…
- المادة 404 ملغاة
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الآتية:
- المادة 412 ملغاة
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورته) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم أن يطلبوا تضمينها من الربان بحسب أحكام المادة (193).
- المادة 416 ملغاة
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بإيقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بأن يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة آنفا.
- المادة 421 ملغاة
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة آنفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحابها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بأن يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة أو يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون أخذها لأجل الاستئمان…
- المادة 423 ملغاة
لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحبا بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلا.