المادة 96 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 96) · الفصل الثامن: في معاملة الإخطار
تسند المادة تحرير إخطار عدم القبول وإخطار عدم الدفع إلى كتاب العدل وفق قانونهم الخاص، وحيث لا يوجد كاتب عدل يكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة فصل معاملة الإخطار، وتحدد الجهة التي تحرر الإخطار بنوعيه:
- إخطار عدم القبول.
- إخطار عدم الدفع.
والجهة المختصة:
- الأصل: يحرر الإخطار بواسطة كتاب العدل، حسب قانونهم الخاص. أي أن إجراءات التحرير تخضع للنظام الخاص بكتاب العدل، لا لهذا النظام وحده.
- البديل: حيث لا يوجد كاتب عدل، يكون تحرير الإخطار من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية.
والهدف من إسناد الإخطار إلى جهة رسمية أن يكون حجة في إثبات الامتناع، لأن الإخطار يترتب عليه كثير من حقوق الحامل، كالرجوع على الساحب والمحيلين والحجز الاحتياطي.
والمادة لا تفصل إجراءات التحرير، بل تحيل إلى قانون كتاب العدل الخاص. وتأتي المادة 97 بعدها لتحدد ما يجب أن تشتمل عليه ورقة الإخطار. وقبلها تمنح المادة 95 الحامل حق الحجز الاحتياطي بعد عمل إخطار عدم الدفع.
وقد تختلف الجهات المعمول بها اليوم عما ورد في النص. فإذا احتجت إلى تحرير إخطار، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لمعرفة الإجراء المتبع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
من يحرر بروتستو عدم القبول أو عدم الدفع؟
يحرر بواسطة كتاب العدل حسب قانونهم الخاص.
ماذا لو لم يوجد كاتب عدل في البلد؟
يكون تحرير الإخطار من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

