المادة 72 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 72) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقصر المادة الحالات المقبولة للامتناع عن أداء قيمة السفتجة على ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة صارمة لحماية حامل السفتجة: لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالتين فقط:
- ضياع السفتجة.
- ظهور إفلاس حاملها.
وصياغة النص بأسلوب الحصر («لا يقبل... إلا») تعني أن الامتناع عن الدفع لغير هذين السببين غير مقبول. وهذا يعكس طبيعة السفتجة أداةً للوفاء يعتمد عليها التجار، فلا يصح أن يتعطل الوفاء بها لأسباب غير هذين السببين.
والحكمة من الاستثناءين ظاهرة:
- في الضياع قد يكون من يطالب بالقيمة غير المستحق، أو قد يطالب بها أكثر من شخص.
- في إفلاس الحامل قد لا يكون الدفع له مبرئا أو قد تتعلق به حقوق غرمائه.
وتأتي المواد 73 وما بعدها لتنظيم أحكام ضياع السفتجة، فالمادة 73 تقرر أنه إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها.
إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع سفتجة تحملها لسبب آخر، أو كنت مدينا وتظن أن لديك سببا للامتناع، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
رفض تاجر في جدة دفع سفتجة مستحقة عليه بحجة أنه مشغول بتسوية حساباته. هذا السبب ليس من الحالتين اللتين تقبلهما المادة، وهما ضياع السفتجة أو ظهور إفلاس حاملها، فلا يقبل تمنعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى يجوز الامتناع عن دفع الكمبيالة؟
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها.
هل يجوز الامتناع لأسباب أخرى؟
صياغة النص حصرية، فلا يقبل التمنع إلا في الحالتين المذكورتين.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

