تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 70 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (70) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو

تقرر المادة صحة دفع السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، إذا كان مكتوبا في تلك النسخة أن الدفع بناء عليها يلغي باقي النسخ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل يصح دفع الكمبيالة بناء على النسخة الثانية؟

نعم، إذا كان مكتوبا في هذه النسخة أن الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ.

هل يكفي ذلك إذا كانت النسخة المقبولة عند شخص آخر؟

بحسب المادة 71 إذا تم الدفع دون استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول فلا تبرأ الذمة بالنسبة لحاملها.

مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.