المادة 70 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (70) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة صحة دفع السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، إذا كان مكتوبا في تلك النسخة أن الدفع بناء عليها يلغي باقي النسخ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
قد تحرر السفتجة من عدة نسخ، وهذا يثير سؤالا: هل يصح الدفع بناء على نسخة غير الأولى؟ تجيب هذه المادة:
- إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا،
- يكون الدفع صحيحا،
- بشرط أن تكون هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ.
والغرض من هذا الشرط منع المطالبة بالقيمة أكثر من مرة: فوجود العبارة في النسخة يعلن لكل من يتعامل بها أن الدفع بموجبها يلغي النسخ الأخرى.
وتأتي المادة 71 بعدها لتضع قيدا مهما: إذا دفعت القيمة بناء على النسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول، فلا يعد الدفع صحيحا ولا تبرأ ذمة الدافع بالنسبة لحامل النسخة المقبولة.
وقبلها تقرر المادة 69 أن الدفع في الميعاد دون تنبيه أو معارضة يكون صحيحا ومبرئا للذمة.
إذا كنت ستدفع بناء على نسخة غير الأولى، فتحقق من وجود عبارة الإلغاء ومن مصير النسخة المقبولة، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية عند الشك.
مثال عملي
قدم تاجر لشركة في الدمام النسخة الثانية من سفتجة، وكان مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغي باقي النسخ. دفعت الشركة القيمة، فيكون دفعها صحيحا بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يصح دفع الكمبيالة بناء على النسخة الثانية؟
نعم، إذا كان مكتوبا في هذه النسخة أن الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ.
هل يكفي ذلك إذا كانت النسخة المقبولة عند شخص آخر؟
بحسب المادة 71 إذا تم الدفع دون استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول فلا تبرأ الذمة بالنسبة لحاملها.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

