المادة 62 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 62) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أثر التحويل الناقص. فالمادة 61 اشترطت في التحويل أن يؤرخ، ويذكر فيه أن قيمتها وصلت، ويبين اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه.
فإذا لم يستوف التحويل هذه الشرائط:
- لا يوجب انتقال الملك، فتبقى ملكية السفتجة للمحيل.
- بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها، فيكون المحال إليه وكيلا عن المحيل في قبض القيمة لا مالكا لها.
والفرق كبير عمليا: فالمالك يقبض القيمة لنفسه، أما الوكيل فيقبضها لحساب موكله. ولذلك فإن نقص بيان واحد قد يغير طبيعة العلاقة بالكامل.
ويلاحظ أن النظام لم يجعل التحويل الناقص باطلا كليا، بل أعطاه أثرا محدودا هو التوكيل في القبض. وتأتي المادة 63 بعدها لتمنع تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا.
إذا تسلمت سفتجة بتحويل تشك في استيفائه لشروطه، أو كنت ستحول سفتجة، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لمعرفة أثر ذلك على حقوقك.
مثال عملي
كتب تاجر في جدة على ظهر سفتجة اسم شخص ووقعها، دون أن يؤرخ التحويل أو يذكر أن القيمة وصلت. بحسب هذه المادة لا تنتقل ملكية السفتجة لهذا الشخص، بل يعد وكيلا في قبض قيمتها لحساب التاجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما حكم التظهير الذي تنقصه البيانات؟
إذا لم يستوف التحويل شرائطه المبينة في المادة 61 فلا يوجب انتقال الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
هل يبطل التحويل الناقص تماما؟
لا، النص يجعله توكيلا اعتياديا في قبض القيمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 64
تجيز المادة ضمان دفع قيمة السفتجة ضمانا احتياطيا من شخص، بالكتابة على السفتجة نفسها أو في ورقة مستقلة، إضافة إلى ضمان القبول والتحويل.
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

