المادة 42 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (42) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة البيانات الإلزامية في السفتجة، وهي سند الحوالة الذي يسحب من محل على آخر (ويعرف اليوم غالبا بالكمبيالة). ويجب أن تشتمل على:
- التاريخ.
- المبالغ المحولة.
- اسم الشخص المحال عليه (المسحوب عليه).
- تاريخ الدفع ومكانه.
- سبب القيمة: أنها قيمة بضاعة، أو مقابل نقود، أو محسوبة لحساب ما.
- ذكر أن القيمة وصلت.
- إمضاء الساحب أو ختمه.
وتعالج المادة تعدد النسخ: إذا حررت السفتجة من عدة نسخ، يذكر في كل نسخة عددها، لتقوم الواحدة منها مقام الجميع، وتكون جميعها في حكم نسخة واحدة. والغرض من ذلك ألا يُطالب بالمبلغ أكثر من مرة.
وتجيز المادة 43 بعد ذلك أن تسحب السفتجة على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته. فإذا كنت تحرر أو تقبل سفتجة، فتحقق من اكتمال بياناتها، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية عند الشك.
مثال عملي
اشترى تاجر في الرياض بضاعة من مورد في جدة، فحرر المورد سفتجة على التاجر بالمبلغ، وذكر فيها التاريخ واسم التاجر المحال عليه وتاريخ الدفع ومكانه، وأنها قيمة بضاعة وأن القيمة وصلت، ثم وقعها. هذه السفتجة مستوفية للبيانات التي تتطلبها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما البيانات الواجبة في السفتجة؟
التاريخ، والمبلغ، واسم المحال عليه، وتاريخ الدفع ومكانه، وبيان أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو لحساب ما، وأن القيمة وصلت، وإمضاء الساحب أو ختمه.
ما حكم تحرير السفتجة من عدة نسخ؟
يذكر في كل نسخة عددها، فتقوم الواحدة منها مقام الجميع، وجميعها في حكم نسخة واحدة.
هل يكفي ختم الساحب بدل توقيعه؟
النص يذكر وضع إمضاء الساحب أو ختمه.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
- المادة 48
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

