المادة 44 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (44) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة جزاء مخالفة شروط السفتجة. فالسفاتج المحررة على خلاف «الشروط الآنفة الذكر»، وهي الشروط التي سبقت هذه المادة في النظام، ومنها صور السحب الجائزة في المادة 43، لا تعتبر إلا كسندات عادية.
ومعنى ذلك عمليا:
- أن السند لا يبطل كليا، فهو يبقى سندا عاديا يمكن أن يثبت الالتزام الذي فيه.
- لكنه يفقد صفة السفتجة، فلا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالسفاتج، ومنها ما تشترطه المادة 45 من وجود مقابل الوفاء في ذمة المحال عليه عند حلول أجل الدفع.
والمادة لا تفرق بين البيانات من حيث الأهمية، فالنص يشمل كل سفتجة حررت على خلاف تلك الشروط.
لذلك من المهم عند تحرير السفتجة أو قبولها التأكد من استيفاء جميع البيانات والشروط التي يتطلبها النظام للسفتجة. وإذا كان لديك سند مختلف عليه هل هو سفتجة أم سند عادي، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
حرر تاجر في جدة ورقة يطلب فيها من عميل دفع مبلغ، لكنه لم يذكر فيها تاريخ الدفع ولا مكانه. بحسب هذه المادة لا تعتبر هذه الورقة سفتجة، بل سندا عاديا فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما حكم الكمبيالة التي تنقصها البيانات المطلوبة؟
السفاتج المحررة على خلاف الشروط المذكورة لا تعتبر إلا سندات عادية.
هل تبطل الورقة تماما؟
لا، النص يجعلها سندا عاديا، فتفقد صفة السفتجة دون أن تنعدم.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
- المادة 48
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

