المادة 43 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (43) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة صور سحب السفتجة، فبعد أن حددت المادة 42 بياناتها، تجيز هذه المادة صورتين:
- سحب السفتجة على شخص مع اشتراط الدفع في محل شخص آخر: فيكون المسحوب عليه شخصا، بينما يتم الوفاء في محل شخص غيره. وهذا يفيد عمليا حين يكون الدفع عبر جهة أو مكان آخر يختاره الأطراف.
- سحبها بأمر شخص على ذمته: أي أن السحب يكون بأمر شخص ولحسابه، فيظهر في السند من أمر بالسحب.
وتقرر المادة 44 بعدها أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية، فمراعاة البيانات وصور السحب الجائزة أمر مهم لتحتفظ الورقة بصفة السفتجة.
والمادة لا تضيف بيانات جديدة غير ما في المادة 42، ولا تغير الشروط الأخرى للسفتجة. وإذا كنت تتعامل بسفاتج بهذه الصور، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية والبنوك.
مثال عملي
حررت شركة في الدمام سفتجة على عميل في الرياض، واشترطت أن يتم الدفع في مكتب وكيلها في الرياض. هذه صورة جائزة بحسب المادة: سفتجة مسحوبة على شخص يشترط دفعها في محل شخص آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز أن تدفع الكمبيالة في مكان شخص غير المسحوب عليه؟
نعم، يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر.
هل يجوز سحب السفتجة بأمر شخص على ذمته؟
نعم، تنص المادة على جواز سحبها بأمر شخص على ذمته.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
- المادة 48
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

