المادة 45 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تقرر المادة أن الشيوع في السفينة لا ينقضي بوفاة أحد المالكين أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة استمرار الملكية الشائعة في السفينة رغم ما قد يطرأ على أحد الشركاء من ظروف.
الحالات التي لا ينقضي بها الشيوع:
- وفاة أحد المالكين.
- الحجر عليه.
- شهر إفلاسه.
- إعساره.
الاستثناء: إذا اتفق المالكون على غير ذلك.
المعنى العملي أن السفينة المملوكة على الشيوع تبقى كذلك بعد وفاة أحد الشركاء أو تعثره ماليًا، ولا تتوقف الشراكة تلقائيًا. والمادة لا تبين كيف تُدار حصة المتوفى أو المحجور عليه أو المفلس بعد ذلك، ولا من يمثلها، فهذه مسائل تحكمها قواعد أخرى. لكنها تحسم أن الشيوع نفسه مستمر.
ويمكن للشركاء أن يتفقوا مسبقًا على أن الشيوع ينقضي بأي من هذه الحالات، أو أن يضعوا ترتيبًا آخر. ويرتبط هذا الحكم بالمادة 44 التي تنظم الحجز على حصص السفينة والبيع القضائي.
ومن كان شريكًا في سفينة أو وارثًا لشريك فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة وضعه.
مثال عملي
توفي أحد ثلاثة شركاء في سفينة صيد. لا ينقضي الشيوع بوفاته، إلا إذا كان الشركاء قد اتفقوا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من النظام البحري التجاري
هل تنتهي ملكية السفينة المشتركة بوفاة أحد الشركاء؟
لا، لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين إلا إذا اتفق على غير ذلك.
وماذا عن إفلاس أحد الشركاء؟
لا ينقضي الشيوع بشهر إفلاس أحد المالكين أو إعساره أو الحجر عليه، ما لم يتفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

