المادة 381 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال من ينتشل حطامًا بحريًا معروفًا دون إذن مسبق، ومن يصعد على سفينة جانحة أو في خطر دون إذن ربانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال:
1- كل من انتشل أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
2- كل من صعد, أو حاول الصعود, على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, دون إذن ربانها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 381 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة غرامة لا تقل عن 5.000 ريال ولا تزيد على 20.000 ريال على فعلين يقعان داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية:
1. انتشال الحطام: كل من انتشل أي حطام بحري معروف دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
2. الصعود على السفينة: كل من صعد، أو حاول الصعود، على سفينة:
- محطمة، أو
- جانحة، أو
- في حالة خطر،
دون إذن ربانها.
والحطام البحري بحسب المادة الأولى يشمل أي سفينة أو جزء منها غارقة أو جانحة في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فُقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، وكذلك السفينة التي على وشك الغرق أو يُتوقع غرقها أو جنوحها دون إجراءات فاعلة لمساعدتها.
ويلاحظ أن الإذن في الحالة الأولى من الجهات الرسمية، وفي الثانية من الربان. وأن مجرد محاولة الصعود معاقب عليها.
وتعاقب المادة 380 الربان الذي يلقي المخطاف في مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول، وتعاقب المادة 382 فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها.
مثال عملي
رأى صياد بقايا قارب غارق معروف قرب ساحل الخبر، فانتشل منه معدات دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. يعاقب بغرامة لا تقل عن 5.000 ريال ولا تزيد على 20.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 381 من النظام البحري التجاري
هل يجوز انتشال حطام سفينة غارقة في المياه السعودية؟
لا يجوز انتشال أي حطام بحري معروف داخل الموانئ أو المياه الإقليمية للمملكة دون إذن مسبق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، ويعاقب المخالف بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال.
هل يعاقب من يصعد على سفينة جانحة؟
نعم، إذا صعد أو حاول الصعود على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل الموانئ أو المياه الإقليمية دون إذن ربانها.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

