تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 380 من النظام البحري التجاري

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات

تعاقب المادة بغرامة من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال ربان السفينة الذي يلقي المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال, ربان السفينة في حالة إلقاء المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 380 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 380 من النظام البحري التجاري

ما عقوبة إلقاء المخطاف في الممرات الملاحية؟

غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال يعاقب بها ربان السفينة إذا ألقى المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.

هل هناك حالات لا يعاقب فيها الربان؟

نعم، إذا كان هناك سبب مقبول، فالنص يقيد العقوبة بعدم وجوده.

مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.