المادة 376 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوّغ مقبول.
2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على تعليمات صريحة منه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 376 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة جزائية على الإخلال بواجب إنقاذ الأرواح في البحر:
الربان (الفقرة 1): يعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 100.000 ريال كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة:
- لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق، أو
- لإنقاذ شخص يُعثر عليه في البحر،
وذلك دون مسوّغ مقبول. فإذا كان للربان مسوّغ مقبول لعدم الاستجابة لم تنطبق العقوبة، ولم تحدد المادة صور المسوّغ المقبول.
المجهز (الفقرة 2): يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
فالمادة لا تكتفي بمعاقبة الربان، بل تمتد إلى المجهز الذي يوجّه صراحة بعدم الاستجابة. والمجهز بحسب المادة الأولى هو من يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع.
وتعاقب المادة 375 على منع إنقاذ السفن الجانحة وإخفاء الحطام البحري، بينما تعاقب المادة 377 الربان أو المجهز الذي يسيّر سفينة ترفع علم المملكة دون شهادة سارية أو رغم قرار بإيقافها. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
تلقى ربان سفينة شحن نداء استغاثة من قارب صيد يغرق قرب ساحل الوجه، ولم يكن لديه مسوّغ مقبول، فواصل رحلته بتعليمات صريحة من المجهز. يعاقب كل من الربان والمجهز بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 100.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 376 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة الربان الذي لا يستجيب للاستغاثة؟
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، إذا لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر دون مسوّغ مقبول.
هل يعاقب مجهز السفينة؟
نعم، يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كانت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

