المادة 34 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة زمنية لدعوى ضمان العيوب الخفية، وهي الدعوى المرتبطة بالتزام متعهد البناء بضمان خلو السفينة من العيوب الخفية وفق المادة 33.
المدة: سنة واحدة.
بداية المدة: من تاريخ العلم بالعيب، لا من تاريخ التسلم ولا من تاريخ العقد.
الأثر: لا تُسمع الدعوى بعد مضي هذه المدة.
المعنى العملي أن من اكتشف عيبًا خفيًا في السفينة يجب أن يتحرك خلال سنة من علمه به، وإلا لن تُسمع دعواه. وربط المدة بتاريخ العلم يعني أن العيب الذي يُكتشف بعد سنوات من التسلم تبدأ مدته من وقت اكتشافه. ولا تضع المادة حدًا أقصى منفصلًا يُحسب من تاريخ التسلم.
ويمتد هذا الحكم، مع حكم المادة 33، إلى عقود إصلاح السفينة بحسب المادة 35 من النظام. ولأن تحديد تاريخ العلم بالعيب قد يكون محل خلاف، فمن المفيد لمن اكتشف عيبًا أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية في أقرب وقت.
مثال عملي
اكتشف مالك سفينة في 1 محرم عيبًا خفيًا في محركها الذي ركبه متعهد البناء. إذا لم يرفع دعوى الضمان قبل مضي سنة من ذلك التاريخ فلن تُسمع دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من النظام البحري التجاري
كم مدة رفع دعوى العيب الخفي في السفينة؟
سنة من تاريخ العلم بالعيب، ولا تسمع الدعوى بعد مضيها.
من متى تبدأ مدة السنة؟
من تاريخ العلم بالعيب.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
- المادة 37
تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

