المادة 219 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا يتمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إذا نشأ الضرر عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه أو تابعيه بقصد الإضرار أو بعدم اكتراث مع إدراكه، ويُفترض القصد في حالتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
2- يفترض توجه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أصدر الناقل سند الشحن خالياً من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره في السند، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
ب- إذا شحن الناقل البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 219 بلغة مبسطة
تحرم هذه المادة الناقل من حماية تحديد المسؤولية في حالات الخطأ الجسيم.
أولًا: القاعدة. لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها، إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه:
- بقصد إحداث الضرر، أو
- بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررًا يمكن أن يحدث.
ثانيًا: افتراض القصد. يُفترض أن قصد الناقل أو نائبه اتجه إلى إحداث الضرر في حالتين:
- إذا أصدر سند الشحن خاليًا من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره فيه، بقصد الإضرار بالغير حسن النية.
- إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.
ففي هاتين الحالتين لا يحتاج المتضرر إلى إثبات القصد، لأنه مفترض.
والفكرة أن تحديد المسؤولية حماية للناقل حسن النية، فلا يستفيد منها من تعمد الضرر أو استهتر به.
وتسبقها المادة 218 بشأن الإبلاغ عن الهلاك أو التلف. وتليها المادة 220 التي تجيز للناقل أن يعهد بتنفيذ النقل أو جزء منه إلى ناقل آخر مع بقاء مسؤوليته. ولمن يرى أن الناقل تعمد الضرر أو استهتر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شحن ناقل بضائع إلكترونية حساسة على سطح السفينة مخالفًا ما يوجب شحنها في العنابر، فتلفت بالأمطار. يُفترض أنه قصد إحداث الضرر، فلا يستطيع التمسك بتحديد مسؤوليته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 219 من النظام البحري التجاري
متى لا يستطيع الناقل التمسك بتحديد مسؤوليته؟
إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه أو تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررًا يمكن أن يحدث.
متى يُفترض قصد الناقل الإضرار؟
إذا أصدر سند شحن خاليًا من التحفظات مع وجود ما يقتضيها بقصد الإضرار بالغير حسن النية، أو شحن البضائع على السطح بالمخالفة لما يوجب شحنها في العنابر.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

