تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 218 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

يبلغ المستلم الناقل كتابة بالهلاك أو التلف خلال يوم العمل التالي للتسلم، أو 15 يومًا للضرر غير الظاهر، وإلا افتُرضت سلامتها، ولا إبلاغ مع المعاينة المشتركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة.

2- لا يلزم تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أجريت معاينة للبضاعة, وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من النظام البحري التجاري

ما مدة إبلاغ الناقل بتلف البضاعة؟

في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم التسلم، ويجوز خلال خمسة عشر يومًا إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر.

ماذا يحدث إذا لم أبلغ الناقل في الموعد؟

يُفترض أن البضاعة سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

متى لا يلزم الإبلاغ؟

إذا أُجريت معاينة للبضاعة وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلمها.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.