المادة 201 من النظام البحري التجاري
المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يدفع الشاحن أجرة النقل، وإذا استحقت عند الوصول دفعها من له حق التسلم إن قبل البضاعة، ويُفترض قبضها كاملة إن لم يذكر السند المستحق، ولا تبرأ الذمة منها بتلف البضاعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً.
3- لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق في تسلم البضائع من دفع أجرة نقلها حتى لو تلفت, أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أجرة النقل البحري للبضائع.
أولًا: من يدفع؟
- الأصل أن الشاحن يلتزم بأداء الأجرة.
- إذا كانت الأجرة مستحقة عند الوصول، يلتزم بها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
ثانيًا: سكوت السند عن الأجرة. إذا لم يذكر سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول، يُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن. ولا يجوز إثبات خلاف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءًا منها لا يزال مستحقًا.
وهذا يحمي مشتري السند؛ فإذا اشترى سندًا لا يذكر أجرة مستحقة، فلا يُطالب بها لاحقًا ما دام لا يعلم.
ثالثًا: التلف والنقص. لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من الأجرة حتى لو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
وتسبقها المادة 200 التي تلزم الشاحن بتسليم البضائع في المكان والزمان المتفق عليهما. وتليها المادة 202 التي تجعل الأجرة مستحقة عن البضائع التي يلقيها الربان في البحر أو يضحي بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة. وللتجار المستوردين يُنصح بالتحقق من بيان الأجرة في السند، ومراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري عند الخلاف.
مثال عملي
اشترى تاجر في الرياض سند شحن لبضاعة قادمة إلى الدمام، والسند لا يذكر أي أجرة مستحقة عند الوصول. يُفترض أن الأجرة دُفعت كاملة عند الشحن، ولا يُطالب التاجر بها إذا لم يكن يعلم وقت حصوله على السند بأن جزءًا منها لا يزال مستحقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 201 من النظام البحري التجاري
من يدفع أجرة النقل البحري؟
الشاحن، وإذا كانت مستحقة عند الوصول يدفعها من له حق تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
ماذا لو لم يذكر سند الشحن الأجرة المستحقة عند الوصول؟
يُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات خلاف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم.
هل تسقط الأجرة إذا تلفت البضاعة؟
لا، لا تبرأ الذمة منها ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

