المادة 19 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: تسجيل السفينة
تجعل المادة الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة من اختصاص المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المحكمة المختصة مكانيًا بنوع معين من الدعاوى: الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة.
ما الدعوى العينية؟ هي الدعوى التي تتعلق بحق على السفينة ذاتها، كالمنازعة في ملكيتها أو في حق مقيد عليها، بخلاف الدعوى الشخصية التي تُرفع على شخص لمطالبته بدين أو التزام.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
المعنى العملي أن من يريد رفع دعوى عينية تتعلق بسفينة، يرجع إلى مكتب تسجيلها ليعرف المحكمة المختصة، فلا يرفعها في أي مكان يختاره. فإذا كانت السفينة مسجلة في مكتب تسجيل بميناء جدة مثلًا، فالدعوى العينية بشأنها تُرفع أمام المحكمة المختصة في نطاقه.
ولا تتناول المادة الدعاوى الشخصية على مالك السفينة أو مجهزها، ولا تحدد نوع المحكمة نوعيًا. وترتبط بأحكام التسجيل، كالمادة 18 الخاصة بشطب التسجيل التي قد يكون أحد أسبابها حكم قضائي. ومن لديه نزاع يتعلق بسفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
يدعي تاجر ملكية حصة في سفينة مسجلة في مكتب التسجيل بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. ترفع دعواه العينية أمام المحكمة المختصة التي يقع ذلك المكتب في نطاق اختصاصها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من النظام البحري التجاري
أين ترفع الدعاوى المتعلقة بالسفينة؟
الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة ترفع أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
هل تشمل المادة كل الدعاوى البحرية؟
المادة خاصة بالدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة.
مواد أخرى عن تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 7
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2
- المادة 8
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتخ
- المادة 9
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السج
- المادة 10
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك
- المادة 12
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

