المادة 171 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض لأي طرف إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا، أو مُنعت التجارة مع دولة أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً، أو إذا مُنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حالتين ينفسخ فيهما عقد إيجار السفينة تلقائيًا:
- قيام قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا.
- منع التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
والأثر في الحالتين واحد: ينفسخ العقد دون تعويض على المؤجر أو المستأجر. فلا يطالب أحدهما الآخر بتعويض، لأن الاستحالة لا ترجع إلى أي منهما.
ويُلاحظ أن المادة تشترط أن تجعل القوة القاهرة تنفيذ الرحلة مستحيلًا. أما إذا كانت القوة القاهرة مؤقتة، فتنظمها أحكام أخرى في النظام، ولم تتناولها هذه المادة.
والحالة الثانية تتعلق بقرارات تمنع التجارة مع دولة معينة؛ فإذا صدر منع يشمل دولة ميناء الشحن أو التفريغ، انفسخ العقد ولو كانت الرحلة ممكنة من الناحية الفنية.
وتسبقها المادة 170 التي تمنع مالك السفينة المؤجرة من شحن بضاعة لا تخص المستأجر دون إذنه. وتليها المادة 172 التي تجيز للمستأجر إنهاء العقد في أي وقت قبل البدء في الشحن مع تعويض المؤجر بما لا يتجاوز الأجرة المتفق عليها. ولأطراف عقد تأثر بظرف قاهر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لتقدير انطباق المادة.
مثال عملي
استأجرت شركة سعودية سفينة لنقل بضائع إلى ميناء في دولة ما، ثم صدر قرار بمنع التجارة مع تلك الدولة. ينفسخ عقد الإيجار دون أن يلتزم المؤجر أو المستأجر بتعويض الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 171 من النظام البحري التجاري
متى ينفسخ عقد إيجار السفينة تلقائيًا؟
إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا، أو مُنعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
هل يستحق أحد الطرفين تعويضًا عند انفساخ العقد بالقوة القاهرة؟
لا، ينفسخ العقد دون تعويض على المؤجر أو المستأجر.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

