المادة 155 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام إيجار السفينة المجهزة، وهو بحسب المادة 1 العقد الذي يضع فيه المؤجر سفينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن أو بحارة أو وقود تحت تصرف المستأجر لمدة محددة أو لرحلة أو رحلات معينة.
وتقرر المادة مسؤولية المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة. والمهم هنا أن عبء الإثبات على المؤجر؛ فلكي يتخلص من المسؤولية عليه أن يثبت أمرين معًا:
- أنه نفذ التزاماته كاملة.
- وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
فالمستأجر لا يحتاج إلى إثبات خطأ المؤجر، بل يكفيه إثبات الضرر، ثم يقع على المؤجر نفي مسؤوليته.
والمنطق أن المؤجر في هذا النوع من الإيجار يقدم سفينة مجهزة وطاقمًا، فهو أقرب إلى معرفة ما يحدث على السفينة. وتقابل هذه المادة المادة 156 التي تجعل المستأجر مسؤولًا عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع إذا نشأ عن سوء استغلاله لها أو عن عيب في بضائعه. ولمن تضررت بضائعه يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة مجهزة بطاقمها لنقل شحنة أرز، فوصلت الشحنة مبللة بسبب تسرب في العنبر. يُسأل المؤجر عن الضرر، إلا إذا أثبت أنه نفذ جميع التزاماته وأن التسرب لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير طاقمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 155 من النظام البحري التجاري
هل مؤجر السفينة المجهزة مسؤول عن تلف بضائع المستأجر؟
نعم، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
من يتحمل عبء الإثبات في تلف البضائع على السفينة المجهزة؟
المؤجر، فعليه أن يثبت تنفيذ التزاماته وعدم تقصيره أو تقصير تابعيه ليتخلص من المسؤولية.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

