تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 146 من النظام البحري التجاري

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة

للمؤجر طلب حبس بضائع المستأجر على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها ما لم تُقدم كفالة، وتأمر المحكمة بإيداعها لدى أمين ولها بيعها أو بيع جزء منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.

2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمينٍ تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزءٍ منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبيّن كيفية إجرائه.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من النظام البحري التجاري

هل يحق لمالك السفينة حبس بضائع المستأجر؟

نعم، له طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها.

كيف يمنع المستأجر حبس بضائعه؟

بتقديم كفالة تقدرها المحكمة المختصة.

هل يجوز بيع البضائع المحبوسة؟

للمحكمة أن تأمر ببيعها أو ببيع جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاد البيع وكيفيته.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.