تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 143 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة

إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في

سجل السفن.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 143 من النظام البحري التجاري

هل يجب تسجيل عقد إيجار السفينة؟

إذا زادت مدته على سنة فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.

هل عقد الإيجار غير المقيد باطل؟

المادة لا تبطله، لكنها تمنع الاحتجاج به قبل الغير إذا زادت مدته على سنة ولم يُقيد.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.