المادة 137 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد العمل البحري
عند غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو عدم صلاحيتها، للمحكمة إعفاء صاحب العمل من أجور البحارة إذا ثبت تسببهم أو تقصيرهم، وله إنهاء العقد دون إبلاغ أو تعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة هلاك السفينة أو خروجها من الخدمة بسبب البحارة أنفسهم.
الحالات: غرق السفينة، أو مصادرتها، أو فقدها، أو صيرورتها غير صالحة للملاحة.
الحكم الأول: الإعفاء من الأجور. يجوز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها، بشرط أن يثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. فالإعفاء ليس تلقائيًا، بل بأمر المحكمة وبعد الإثبات.
الحكم الثاني: إنهاء العقد. لصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ويُلاحظ أن هذين الحكمين مرتبطان بثبوت فعل البحارة أو تقصيرهم. أما إذا لم يكن لهم دور، فلا تنطبق هذه المادة. وتنظم المادة 136 حالة القوة القاهرة التي تحول دون السفر، بينما تحدد المادة 138 مدة سماع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري باثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل. وللبحار الذي يُطالَب بالإعفاء من أجره يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري.
مثال عملي
جنحت سفينة صيد وأصبحت غير صالحة للملاحة، وثبت أن السبب إهمال البحارة المكلفين بالمراقبة. يجوز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من أجورهم كلها أو بعضها، وله إنهاء عقودهم دون إبلاغ أو تعويض ما لم تنص العقود على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 137 من النظام البحري التجاري
هل يفقد البحارة أجورهم إذا غرقت السفينة؟
لا يحدث ذلك تلقائيًا، بل يجوز للمحكمة إعفاء صاحب العمل من الأجور كلها أو بعضها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم.
هل يجوز إنهاء عقد البحار دون تعويض إذا غرقت السفينة بسببه؟
نعم، في هذه الحالة لصاحب العمل إنهاء العقد دون إبلاغ سابق وبغير تعويض، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
مواد أخرى عن عقد العمل البحري وحقوق البحار
- المادة 56
تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادس
- المادة 91
إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
- المادة 114
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البض
- المادة 125
تسري أحكام عقد العمل البحري على العاملين في السفن ذات الرحلات الدولية، ولا يعمل السعودي في سفن تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بسجل خدمة بحرية من الهيئة.
1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي
- المادة 126
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
- المادة 127
أجر البحار المعين بالرحلة لا يُخفض إذا قصّر المجهز أو الربان السفر، ويزداد بنسبة الامتداد إذا أطالاه أو أجّلاه، ولا زيادة للربان إذا كان ذلك بخطئه.
إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزداد الأجر بنسبة ام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

