المادة 81 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والثمانون · الباب التاسع: أحكام عامة
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة العلاقة بين النظام الأساسي للحكم والتزامات المملكة الدولية. وتنص على أن تطبيق هذا النظام لا يخل بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من معاهدات واتفاقيات مع:
- الدول؛
- الهيئات؛
- المنظمات الدولية.
ومعنى «لا يخل» أن تطبيق أحكام النظام الأساسي لا يمس ما سبق أن ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات. والنص يتحدث عن المعاهدات والاتفاقيات التي ارتبطت بها المملكة، ولا يبين كيفية الارتباط أو شروطه.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 70 التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية. كما ترتبط بـالمادة 82 التي تمنع تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة.
ولا تتناول المادة مسألة التعارض بين معاهدة معينة ونظام داخلي آخر، ولا تبين أثر المعاهدات على الأفراد مباشرة. ومن لديه سؤال عن تطبيق اتفاقية دولية على وضعه، كمستثمر أجنبي مثلًا، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من النظام الأساسي للحكم
هل يؤثر النظام الأساسي للحكم على المعاهدات التي وقعتها السعودية؟
تنص المادة 81 على أن تطبيق النظام الأساسي لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
ما الجهات التي تشملها المادة 81؟
تشمل المعاهدات والاتفاقيات التي ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية
- المادة 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- المادة 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- المادة 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- المادة 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

