المادة 66 من النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة محددة، وهي سفر الملك إلى خارج المملكة، وتبين ما يجري فيها:
- يصدر الملك أمرًا ملكيًا؛
- يتضمن هذا الأمر إنابة ولي العهد؛
- وتكون الإنابة في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب؛
- وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
وصياغة النص («يصدر الملك») تفيد أن إصدار أمر الإنابة هو ما يجري عند السفر. أما حدود الإنابة وتفاصيلها فلا تبينها المادة، بل تحيلها إلى الأمر الملكي نفسه، فهو الذي يحدد الوجه الذي تتم به الإنابة.
وترتبط المادة بـالمادة 65 التي تجيز للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي. والفرق بينهما أن المادة 65 تتعلق بتفويض بعض الصلاحيات دون ربطه بحالة معينة، بينما تتعلق المادة 66 بالإنابة في إدارة شؤون الدولة بسبب سفر الملك إلى الخارج. وتشترك المادتان في أن الأداة في الحالتين هي الأمر الملكي.
وهدف المادة ضمان استمرار إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب أثناء غياب الملك خارج المملكة. ولا تنشئ المادة التزامات مباشرة على الأفراد، ومن لديه سؤال عن أثرها النظامي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من النظام الأساسي للحكم
من يدير شؤون الدولة عند سفر الملك إلى الخارج؟
تنص المادة 66 على أن الملك يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
ما حدود إنابة ولي العهد عند سفر الملك؟
تنص المادة على أن الإنابة تكون على الوجه المبين بالأمر الملكي، فالأمر الملكي هو الذي يحدد ذلك.
مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد
- المادة 5عُدّلت بموجب أ/256
تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.
أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم
- المادة 6
تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
- المادة 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

