قانون

المادة 57 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .

ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .

جـ - للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من النظام الأساسي للحكم

من يعين الوزراء في السعودية؟

تنص المادة 57 على أن الملك يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء ويعفيهم بأمر ملكي.

أمام من يُسأل الوزراء؟

تنص الفقرة (ب) على أنهم مسؤولون بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.

هل يمكن حل مجلس الوزراء؟

نعم، تنص الفقرة (ج) على أن للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.