المادة 55 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مهام الملك العامة، وتتضمن:
- سياسة الأمة: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام؛ فالنص يربط هذه السياسة بأحكام الإسلام.
- الإشراف: يشرف الملك على:
- تطبيق الشريعة الإسلامية؛
- تطبيق الأنظمة؛
- السياسة العامة للدولة؛
- حماية البلاد والدفاع عنها.
وهذا يتسق مع المادة الأولى التي تنص على أن المملكة دولة عربية إسلامية دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وتأتي المادة في الباب السادس «سلطات الدولة» ضمن المواد المتعلقة بالملك ومجلس الوزراء، وتليها المادة 56 التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه أعضاء المجلس في أداء مهامه وفقًا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة.
والمادة ذات طابع عام يحدد الدور الأعلى للملك، ولا تفصّل الأدوات التي يمارس بها هذه المهام؛ فهذه تتناولها مواد أخرى من النظام والأنظمة ذات الصلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من النظام الأساسي للحكم
ما مهام الملك في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 55 على أن الملك يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
ما معنى السياسة الشرعية في المادة 55؟
النص يربطها بأحكام الإسلام، فيقول إن الملك يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام.
مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 56
تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيم
- المادة 57
تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ،
- المادة 58
تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصال
- المادة 59
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

