قانون

المادة 5 من النظام الأساسي للحكم

المادة الخامسة · الباب الثاني: نظام الحكم

عُدّلت بموجب أ/256

تقرر المادة أن نظام الحكم في المملكة ملكي، وتحدد من يكون فيهم الحكم، وطريقة المبايعة واختيار ولي العهد ومهامه.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.

جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 5 من النظام الأساسي للحكم

ما نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؟

تنص المادة على أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.

كيف يتم اختيار ولي العهد في السعودية؟

تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقًا لنظام هيئة البيعة، بحسب الفقرة (جـ) من المادة.

من يتولى سلطات الملك عند وفاته؟

يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

هل يجوز أن يكون الملك وولي العهد من فرع واحد؟

تنص الفقرة (ب) على أنه لا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (أ/135) — 26/9/1427هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/135) وتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ ، لتكون بالنص الآتى :

    ( جـ - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)

  2. المرسوم الملكي رقم (أ/256) — 26/9/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/256 ) وتاريخ 1438/9/26هـ , لتكون بالنص الأتي : "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس."

النص الأصلي قبل التعديلات

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.

د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

كل تعديلات النظام الأساسي للحكم ←

مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.