قانون

المادة 41 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من النظام الأساسي للحكم

هل تطبق الأنظمة السعودية على المقيمين الأجانب؟

نعم، تنص المادة 41 على أن المقيمين في المملكة يلتزمون بأنظمتها.

ما الذي يجب على المقيم مراعاته غير الأنظمة؟

تنص المادة على مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

هل تحدد المادة 41 عقوبة لعدم مراعاة التقاليد؟

لا، المادة تقرر الالتزام بعبارة عامة ولا تذكر جزاءً على مخالفته.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.