المادة 21 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والعشرون · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الزكاة، وتقرر أمرين:
- جباية الزكاة: أي أن الزكاة تحصّل.
- إنفاقها في مصارفها الشرعية: أي أن الزكاة المجباة تصرف في الأوجه التي حددتها الشريعة الإسلامية لها.
والمادة نص قصير يقرر المبدأ فقط. فهي لا تحدد الجهة التي تتولى الجباية، ولا الأشخاص أو الأموال التي تجبى منها الزكاة، ولا مقاديرها أو مواعيدها، ولا إجراءات الإنفاق. كما أنها لا تعدد المصارف الشرعية، بل تحيل إليها بوصفها مصارف محددة في الشريعة. ومن يحتاج إلى معرفة التزاماته في الزكاة يرجع إلى الأنظمة الخاصة بها.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالمبادئ الاقتصادية، وترتبط بـالمادة 20 التي تنص على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام. فالمادة 20 تتناول الضرائب والرسوم، والمادة 21 تتناول الزكاة، ولكل منهما حكمها. كما ترتبط بـالمادة 22 التي تنص على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
وتهم هذه المادة من تجب عليهم الزكاة، ومن يريد أن يعرف موقع الزكاة في النظام الأساسي للحكم.
مثال عملي
صاحبة متجر في جدة تسأل عما إذا كان النظام الأساسي للحكم يتناول الزكاة. تجد في المادة 21 أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية، لكن المادة لا تحدد مقدار الزكاة على متجرها أو الجهة التي تدفعها لها، فترجع في ذلك إلى الأنظمة الخاصة بالزكاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من النظام الأساسي للحكم
هل يتناول النظام الأساسي للحكم الزكاة؟
نعم، تنص المادة 21 على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية.
هل تحدد المادة 21 مقدار الزكاة أو الجهة التي تجبيها؟
لا، المادة تقرر جباية الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية فقط.
مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- المادة 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- المادة 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

