قانون

المادة 17 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 17 من النظام الأساسي للحكم

هل الملكية الخاصة حق في النظام الأساسي للحكم؟

نعم، تنص المادة 17 على أن الملكية ورأس المال والعمل حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

ما المقومات الأساسية للكيان الاقتصادي والاجتماعي في السعودية؟

تذكر المادة 17 ثلاثة مقومات هي: الملكية، ورأس المال، والعمل.

مواد أخرى عن حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.