المادة 17 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ثلاثة عناصر هي: الملكية، ورأس المال، والعمل، وتقرر بشأنها أمرين:
- أنها مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، أي أن الاقتصاد والمجتمع يقومان عليها.
- أنها حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
فالنص يجمع بين جانبين: أن هذه العناصر حقوق خاصة لأصحابها، وأنها في الوقت نفسه تؤدي وظيفة اجتماعية. ويقيد المادة كلها بعبارة وفق الشريعة الإسلامية، فمدى هذه الحقوق ووظيفتها يُفهم في إطار الشريعة.
والمادة لا تحدد ما يترتب عملًا على الوظيفة الاجتماعية، ولا تتضمن قيودًا أو إجراءات محددة، فهي مبدأ عام. وتأتي التطبيقات الأقرب لهذا المبدأ في المادة 18 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وأنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا.
وترتبط المادة كذلك بـالمادة 16 التي تقرر حرمة الأموال العامة وتلزم الدولة بحمايتها والمواطنين والمقيمين بالمحافظة عليها، فبينما تتناول المادة 16 المال العام، تتناول المادة 17 الحقوق الخاصة.
وتهم هذه المادة أصحاب الأملاك ورؤوس الأموال والعاملين، ومن يريد أن يفهم موقع الملكية الخاصة في النظام الأساسي للحكم.
مثال عملي
رجل أعمال في الرياض يسأل عن موقع ملكيته الخاصة ورأس ماله في النظام الأساسي للحكم. يجد في المادة 17 أن الملكية ورأس المال والعمل حقوق خاصة ومقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة، ثم يقرأ المادة 18 ليعرف ضمانات ملكيته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 17 من النظام الأساسي للحكم
هل الملكية الخاصة حق في النظام الأساسي للحكم؟
نعم، تنص المادة 17 على أن الملكية ورأس المال والعمل حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
ما المقومات الأساسية للكيان الاقتصادي والاجتماعي في السعودية؟
تذكر المادة 17 ثلاثة مقومات هي: الملكية، ورأس المال، والعمل.
مواد أخرى عن حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية
- المادة 18
تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
- المادة 19
تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.