المادة 12 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية عشرة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- تعزيز الوحدة الوطنية واجب. والنص يذكر الوجوب بصيغة عامة دون أن يحصره في جهة معينة.
- الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. وهذا التزام موجه إلى الدولة، ويشمل بنص المادة (كل) ما يؤدي إلى هذه النتائج.
والمادة لا تحدد الأفعال التي تعد مؤدية إلى الفرقة أو الفتنة أو الانقسام، ولا الوسائل التي تستعملها الدولة في منعها، ولا تتضمن عقوبات. فهي تقرر المبدأ فقط، وأي تفاصيل في هذا الشأن ليست من مضمون هذا النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 11 التي تنص على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم، فالمادة 12 تأتي لتجعل تعزيز الوحدة واجبًا وتلزم الدولة بمنع ما يناقضها. كما ترتبط بـالمادة 13 التي تجعل من أهداف التعليم تهيئة النشء ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
وتهم هذه المادة الجميع، لأنها تتعلق بالوحدة الوطنية التي جعلها النص واجبًا. ومن يواجه مسألة قانونية محددة تتعلق بأفعال قد تُعد إثارة للفتنة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم
هل تعزيز الوحدة الوطنية واجب في السعودية؟
نعم، تنص المادة 12 على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب.
ما دور الدولة في منع الفتنة بحسب المادة 12؟
تنص المادة 12 على أن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
هل تحدد المادة 12 عقوبة لإثارة الفتنة؟
لا، المادة تقرر المبدأ فقط ولا تتضمن عقوبات أو تحدد الأفعال المقصودة.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- المادة 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- المادة 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- المادة 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.