مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبقائها لدى الجهة الضابطة، ولجنة إتلافها وتسليمها لجهات حكومية للأغراض العلمية والطبية، وتنفيذ المواد (55 و56 و57) من النظام، وصدور الإعفاء من العقوبة بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ونفاذ اللائحة.
4 مواد
- المادة 36
تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط . 2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات . 3 -…
- المادة 37
تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
- المادة 38
تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 40
تقرر المادة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .