علاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
تعريف المدمن وحالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة ومدة العلاج من ستة أشهر إلى سنتين وشروط الإفراج والتمديد والإلغاء، ومهمات لجنة النظر في حالات الإدمان وسرية المعلومات، وتحديد العيادات النفسية.
3 مواد
- المادة 32
تعرّف المادة المدمن، وتحدد حالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة، ومدة الإيداع والعلاج، ومن لا يستفيد منه، وشروط الإفراج والتمديد وإلغاء أمر العلاج.
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. 2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة: أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها…
- المادة 33
تحدد المادة مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها، وإجراءات عملها من الرئاسة والانعقاد إلى إصدار القرارات.
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها . ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه . د - تحديد الجهات المخولة…
- المادة 35
تجعل المادة تحديد العيادات النفسية المشار إليها في المادة 50 من النظام من اختصاص وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .