المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة والثلاثون
تجعل المادة تحديد العيادات النفسية المشار إليها في المادة 50 من النظام من اختصاص وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة تحدد الجهة المختصة بتعيين العيادات النفسية التي يشير إليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته (الخمسين).
- الجهة المختصة: وزارة الصحة.
- شرط التنسيق: يكون التحديد بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان، وهي اللجنة التي تنظم المادة 33 من اللائحة مهماتها وعضويتها.
المعنى العملي أن العيادات النفسية المقصودة في المادة 50 من النظام ليست أي عيادة نفسية، بل العيادات التي تحددها وزارة الصحة بهذا الأسلوب. ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة 50 من النظام ولا الغرض الذي تُستخدم فيه هذه العيادات، فلا يصح استنتاج دورها من هذه المادة وحدها.
ويستفيد من معرفة هذه المادة من يبحث عن جهة معتمدة في إطار أحكام النظام، إذ يرجع إلى ما تعلنه وزارة الصحة من عيادات محددة. ومن يحتاج إلى معرفة أثر ذلك على حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يحدد العيادات النفسية المشار إليها في نظام مكافحة المخدرات؟
وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
هل كل عيادة نفسية تعد من العيادات المقصودة في المادة 50 من النظام؟
المقصود العيادات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
مواد أخرى عن علاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة
- المادة 32
تعرّف المادة المدمن، وتحدد حالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة، ومدة الإيداع والعلاج، ومن لا يستفيد منه، وشروط الإفراج والتمديد وإلغاء أمر العلاج.
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. 2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة: أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جري
- المادة 33
تحدد المادة مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها، وإجراءات عملها من الرئاسة والانعقاد إلى إصدار القرارات.
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها . ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

