المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والثلاثون
تحدد المادة مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها، وإجراءات عملها من الرئاسة والانعقاد إلى إصدار القرارات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .
ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .
د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .
هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
أ - وزارة الداخلية .
ب- وزارة الصحة .
ج - وزارة الشؤون الاجتماعية .
د - هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
3 - إجراءات سير عمل اللجنة:
أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها .
ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .
ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.
ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
أولًا: مهمات اللجنة:
- تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها وإجراءات عملها، ومتابعة أدائها وتقويمه.
- دراسة تقارير اللجان الفرعية عن حالات الإدمان ورفع التوصيات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات.
- وضع ضوابط المحافظة على سرية المعلومات وفق المادة 51 من النظام.
ثانيًا: العضوية: مندوبون من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ثالثًا: إجراءات العمل:
- لها سكرتارية تنسق أعمالها، وتنعقد في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
- رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بالتناوب بين وزارتي الداخلية والصحة، ويختاره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
- تنعقد دوريًا كل 3 أشهر، ويجوز انعقادها بطلب الرئيس عند الحاجة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
- لها الاستعانة بالمختصين وإضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل، وتدعمها الأمانة العامة للجنة الوطنية ماديًا وفنيًا.
الأهمية العملية للأسر أن طلب العلاج يمكن أن يقدمه المدمن أو قريبه إلى الجهات التي تحددها اللجنة. ولا تذكر المادة هذه الجهات بأسمائها. ومن يحتاج إلى توجيه في حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أم في الرياض تلاحظ إدمان ابنها وتريد علاجه. تجيز المادة تقديم طلب العلاج من أحد أصول المدمن، فتتقدم به إلى الجهة التي حددتها لجنة النظر في حالات الإدمان لاستقبال هذه الطلبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز لأحد أقارب المدمن طلب علاجه؟
نعم، تحدد اللجنة الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه.
من يمثل في لجنة النظر في حالات الإدمان؟
مندوبون من الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
كل كم تنعقد اللجنة؟
بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من رئيسها عند الحاجة.
مواد أخرى عن علاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة
- المادة 32
تعرّف المادة المدمن، وتحدد حالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة، ومدة الإيداع والعلاج، ومن لا يستفيد منه، وشروط الإفراج والتمديد وإلغاء أمر العلاج.
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. 2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة: أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جري
- المادة 35
تجعل المادة تحديد العيادات النفسية المشار إليها في المادة 50 من النظام من اختصاص وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

