المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية عشرة
تشترط المادة لفسح المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الجمارك رخصة استيراد سابقة لوصولها، وتستثني أدوية المرضى للاستعمال الشخصي، وتنظم حفظها لدى الجمارك وتعليمات الرخصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
2- تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3- يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بمرحلة وصول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى الجمارك، وما يلزم لإخراجها (فسحها).
- شرط الفسح: لا تُصدر رخصة فسح إلا إذا وُجدت رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة. أي أن الاستيراد دون رخصة مسبقة لا يُعالج بعد الوصول.
- الاستثناء: الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي يحملها المرضى القادمون إلى المملكة أو المغادرون منها للاستعمال الشخصي، وذلك وفق إجراءات وضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع وزير الصحة. ولا تبين المادة هذه الضوابط.
- الحفظ لدى الجمارك: تُحفظ المواد وفق شروط المادة 19 من اللائحة، وهي الحفظ وفق مواصفات الشركة الصانعة في خزنة أو مستودع مخصص لهذه المواد فقط، محكم الإغلاق لا يمكن خلعه أو كسره أو نقله، ومزود بنظام إنذار أمني.
- محتوى الرخصة: تشمل رخصة الفسح تعليمات تحددها الهيئة.
من يسافر بدواء من هذا النوع لعلاجه الشخصي يخضع للضوابط التي تعتمدها الهيئة، ومن تواجهه مشكلة في فسح شحنة أو دواء يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الجزائية بحسب الحالة.
مثال عملي
وصلت شحنة أدوية تحتوي على مؤثر عقلي لشركة في الدمام قبل أن تحصل على رخصة استيراد. لا تُصدر لها رخصة فسح، لأن المادة تشترط أن تكون رخصة الاستيراد صادرة قبل تاريخ الوصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يمكن فسح أدوية مخدرة وصلت قبل صدور رخصة الاستيراد؟
لا، يشترط لإصدار رخصة الفسح وجود رخصة استيراد من الهيئة العامة للغذاء والدواء صادرة قبل تاريخ وصول المواد.
هل يحتاج المسافر بدوائه المخدر الشخصي إلى رخصة استيراد؟
تستثني المادة أدوية المرضى القادمين أو المغادرين للاستعمال الشخصي، وتخضع لإجراءات وضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع وزير الصحة.
كيف تحفظ المواد المخدرة في الجمارك؟
وفق الشروط الواردة في المادة 19 من اللائحة، كالخزنة أو المستودع المخصص محكم الإغلاق المزود بإنذار أمني.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استيراد وتصدير المواد المخدرة
- المادة 9
تضع المادة شروط استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها لأغراض مشروعة: الترخيص، والاحتياج السنوي المعتمد، ومدة الرخص وتجديدها وبياناتها، ووسيلة النقل.
1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء وا
- المادة 10
تضع المادة ثلاثة ضوابط لمراجعة كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المطلوب استيرادها أو تصديرها، ترتبط بالاحتياج المعتمد ورخصة الدولة المستوردة.
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية: 1 - ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة
- المادة 12
تنظم المادة استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق للنظام: الطلب ولجنة دراسته، ومدة الرخصة وبياناتها، والفسح والتغليف والعهدة، وإثبات الاستهلاك، وشروط الترخيص بالزراعة.
1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

